أحال قانون أكاديمية الشرطة إلى اللائحة الداخلية للأكاديمية في شأن شروط وأوضاع وإجراءات قبول طلبة القسم العام بكلية الشرطة ونظام التثبت من صلاحيتهم - للجان الطبية سلطة تقدير مدى لياقة الطالب من الناحية الصحية في ضوء القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها.
الحكم كاملاً